2184 باب الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول الوقت ، ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها ؛ لأنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه . 
( وذلك فيما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري  ، ثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني  ، حدثني عمي : عبد الملك بن الربيع بن سبرة  ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مروا الصبي بالصلاة ابن سبع  ، واضربوه عليها ابن عشر  . تابعه إبراهيم بن سعد  ، عن عبد الملك بن الربيع   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					