2780 باب الدليل على أن كل من حرم الصدقة من آله إذا كان من صليبة بني هاشم ، وإن لم يكن من أولاد من سماهم - رضي الله عنه . زيد بن أرقم
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا العباس الدوري ، ثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب أنه أخبره : أن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث أخبره : أنه سمع ، ربيعة بن الحارث قالا : لو بعثنا هذين الغلامين لي وعباس بن عبد المطلب وللفضل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما على هذه الصدقة فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس من المنفعة ، فذكر الحديث في خروجهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس ألا إن الصدقة لا تنبغي . وذكر الحديث في تزويجهما ، والإصداق عنهما من الخمس . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك ، ، عن ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال عبد الله بن عبد الله بن الحارث : البخاري عبد الله أصح ، وابن ربيعة هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .