2876 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو علي الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عروبة الحراني ، ثنا محمد بن مصفى ، ثنا بقية عن ابن ثوبان ، عن الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن علقمة بن قيس ، قال : عبد الله بن مسعود ، فذكره إلى " عبده ورسوله " ، قال علمني النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد : فإذا فرغت من صلاتك ، فإن شئت فاثبت ، وإن شئت فانصرف عبد الله بن مسعود .
قال الشيخ - رحمه الله - : وهذه اللفظة " فإذا فرغت من صلاتك " إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن في انقضاء الصلاة بالتسليم ، وبما سنرويه عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسليم ، وكأنه أراد خلاف من زعم أنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الإمام ، وإن كانت اللفظة الأولى ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمعلوم أن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود تشهد الصلاة - كان في ابتداء ما شرع التشهد ، ثم كان بعده شرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل قولهم : عبد الله بن مسعود ؟ ثم شرع التسليم من الصلاة معه أو بعده ، فصار الأمر إليه . والله أعلم . قد عرفنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك