3035 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقرئ الحسن بن محمد بن إسحاق ( وأخبرنا ) أبو الحسن بن أبي المعروف ، أنبأ مخلد بن جعفر ، قالا : ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا مسدد ، ثنا ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : عاصم الأحول عن القنوت ، فقال : قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قلت : إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع . قال : كذب ، أنس بن مالك ، إنه كان بعث قوما ، يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين ، فقتلهم قوم مشركون دون أولئك ، وكان بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد ، فقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو عليهم إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا . رواه سألت في الصحيح عن البخاري مسدد كذا في هذه الرواية عن أن القنوت بعد الركوع ، إنما كان شهرا حين كان يدعو على الذين قتلوا القراء ، وأوهم أن القنوت قبل ذلك وبعده ، إنما هو قبل الركوع . عاصم الأحول
وروى عن عبد العزيز بن صهيب أنس في قصة القراء ، قال : . ثم روى فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا عليهم في صلاة الغداة ، وذلك بدء القنوت ، وما كنا نقنت عبد العزيز أن رجلا سأل أنسا عن القنوت : أبعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة ؟ قال : لا ، بل عند الفراغ من القراءة . وقد روينا عن في غير قصة القراء أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه كان بعد الركوع ، وكذلك عن أبي هريرة . ابن عمر