3113 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ، ثنا ، ثنا قتيبة بن سعيد الليث عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، والاحتباء في ثوب واحد ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره . نهى عن اشتمال الصماء رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلم في الصحيح عن قتيبة .
ويشبه أن يكون النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق مستلقيا من أجل انكشاف العورة ؛ لأن المستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذيه ، والفخذ عورة ، فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا - فلا بأس به ، قاله فيما بلغني عنه
أبو سليمان الخطابي