3208 ( حدثنا ) ، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي أبو عوانة ، ، عن وثابت أبو زيد ، عن عاصم الأحول أبي عثمان ، - رفعه ابن مسعود أبو عوانة ، ولم يرفعه ثابت - أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي ، فقال : " إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام . عن
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا ، قال : روى هذا جماعة عن أبو داود السجستاني عاصم موقوفا على ، منهم : ابن مسعود ، حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد وأبو الأحوص ، . وأبو معاوية
قال الشيخ : وفي الأحاديث الثابتة المطلقة في النهي عن جر الإزار - دليل على كراهيته في الصلاة وغيرها .