3390 ( وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ ، ثنا أبو شعيب الحراني ، ثنا علي بن عبد الله المديني ، ثنا يحيى بن سعيد شعبة ، عن قتادة قال : سمعت يحدث عن جابر بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عباس ، يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب . قال - : لم يرفع هذا الحديث أحد عن يحيى - هو القطان قتادة غير شعبة ، قال يحيى : وأنا أفرقه . قال : ورواه ابن أبي عروبة ، وهشام عن قتادة ؛ يعني موقوفا . قال يحيى : وبلغني أن هماما يدخل بين قتادة ، وجابر بن زيد أبا الخليل . قال علي : ولم يرفع همام الحديث .
قال الشيخ - رحمه الله - : والثابت عن أن شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره . ابن عباس
وذلك يدل من قوله مع قوله : يقطع - على أن المراد بالقطع غير الإفساد . ويروى من وجه آخر عن - رضي الله عنهما - . ابن عباس
[ ص: 275 ]