3449 باب لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يسلم
( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : أبي سعيد الخدري . قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الوسط من رمضان ، واعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه ، فقال : " من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين ، فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر أبو سعيد : فأمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش ، فوكف المسجد . قال أبو سعيد : . رواه فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين في الصحيح عن البخاري ، عن إسماعيل بن أبي أويس مالك .
قال : كان البخاري الحميدي يحتج بهذا الحديث في أن لا يمسح الجبهة في الصلاة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رئي الماء والطين في أرنبته وجبهته بعد ما صلى .