4010 باب ذكر البيان أن . النضح اختيار غير واجب وأن الواجب غسل الدم فقط
( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هارون بن سليمان ، ثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي بكار بن يحيى ، عن جدته قالت : ، فسألتها امرأة من أم سلمة قريش ، فقالت : قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلبث إحدانا أيام حيضتها ، ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تبيت فيه ، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه ، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة ، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات ، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ، ثم أفاضت على سائر جسدها أم سلمة . دخلت على