4032 ( وأنبأ ) في أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي جامع الحربية بمدينة السلام ، أنبأ محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا ، ثنا محمد بن إسماعيل ، حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمه قال : عبد الله بن سعد ، وعن الماء يكون بعد الماء ، وعن الصلاة في بيتي ، وعن الصلاة في المسجد ، وعن مؤاكلة الحائض ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لا يستحيي من الحق " . سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل وعائشة إلى جنبه : " فأما أنا فإذا كان مني وطء جئت فتوضأت ، ثم اغتسلت ، وأما ، وكل فحل يمذي ، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ، وأما الماء يكون بعد الماء ، فذلك المذي ، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد ، إلا أن تكون صلاة مكتوبة ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فواكلها مؤاكلة الحائض .