4105 باب من صلى فيها أو فيما يكره من الأعلام لم يعد . 
( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، وأبو بكر بن الحسن القاضي  قالوا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  بحر بن نصر  ، ثنا ابن وهب  ، أخبرني رجل  والليث بن سعد  ، ( ح وأنبأ ) أبو عبد الله  ، أنبأ  أبو عبد الله محمد بن يعقوب   [ ص: 423 ] أنبأ أحمد بن سلمة  ومحمد بن إسحاق  قالا : ثنا قتيبة  ، ثنا الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن أبي الخير  ، عن  عقبة بن عامر  أنه قال : أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال : " لا ينبغي هذا للمتقين   " . لفظ حديث قتيبة  ، وفي حديث ابن وهب  سمع  عقبة بن عامر  يقول : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال : " لا ينبغي لباس هذا للمتقين  . رواه  البخاري  ومسلم  جميعا في الصحيح عن  قتيبة بن سعيد   . 
				
						
						
