4264 باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة حتى تميل . 
( أنبأ ) محمد بن عبد الله الحافظ  ومحمد بن موسى بن الفضل  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني  ، ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  موسى بن علي بن رباح اللخمي  سمعت أبي يقول : سمعت  عقبة بن عامر  يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا   : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب  . 
				
						
						
