4296 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا : أنبأ أبو العباس ، ثنا ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : جبير بن مطعم بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا ، فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار . أقام يا إسناده ، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة والله أعلم . ابن عيينة
وقد روي من أوجه عن ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن نافع بن جبير بن مطعم عطاء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا .
فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتي الطواف كان المعنى من جوازها أنها صلاة لها سبب ، فرجع إلى الباب الأول في التخصيص ، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان ، والأول أشبههما بالآثار .