10540 عبد الرزاق ، عن قال : حدثني ابن جريج ، عن ابن شهاب عبد الله بن عتبة ، ، أن وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عمر بن الخطاب ، ثم قضى أنه : " أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب ، فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت تركته ، فإن كان دخل بها ، فإنه يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر " . فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها