10559  عبد الرزاق  ،  عن   ابن جريج  قال : قلت له -  يعني عطاء     :  رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى   ، وفي عدتها منه ، ثم طلقها فلم يبتها ، فنكح أختها في عدتها قال : " نرد ويرد الميراث ، وإن مضى خمسون سنة " ، ثم قال بعد : إذا مضى لذلك الزمان لم يردده     " قال :  وقال  عبد الكريم     : " يرد إن مضى لذلك زمان أبدا     " .  
 [ ص: 216 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					