باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها  
 10561  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن  عطاء  في  الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة   قال : " ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة هو أبعد الناس منها     "  ،   وابن شهاب     : " وفي الأختين كذلك     " .  
   10562  عبد الرزاق  ، عن   ابن عيينة  ، عن   ابن أبي نجيح  ، عن  عطاء  مثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					