10565 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرت ، عن ابن جريج في أربع نسوة عند رجل ، فطلق إحداهن ، هل ينكح قبل أن تخلو عدتها ؟ قال : جاء رجل من سالم بن عبد الله ثقيف ، فكلم في مثل هذا ، فقال له عثمان بن عفان عثمان : " ، فانكح إن شئت " . إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها