10565  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : أخبرت ،  عن   سالم بن عبد الله  في أربع نسوة عند رجل ، فطلق إحداهن ، هل ينكح قبل أن تخلو عدتها ؟ قال : جاء رجل من  ثقيف   ، فكلم   عثمان بن عفان  في مثل هذا ، فقال له  عثمان     : "  إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها   ، فانكح إن شئت     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					