[ ص: 233 ] 10635 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن قال : أحسبه ، عن ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عقبة بن عامر " أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للأول ، قال " قتادة : " فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه " .