10746 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : " أيما " قال : " إنما ذلك من صداقها ، فإن تكلمت فيه فهي أحق به ، وإن طلقها فلها نصف ذلك كله ، وإن حاباهم بشيء سوى صداقها فليس هو لهم " . امرأة نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا ، ولأمها ولأبيها