10820 عبد الرزاق ، عن في الثوري : " يفرق بينه وبينهما ، ولا صداق لهما إذا لم يكن [ ص: 276 ] دخل بواحدة منهما ، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك ، فإن نكح الأم فلم يدخل بها نكح البنت إن شاء ، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها لم ينكح الأم " . رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة