10922  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  قتادة  ،  عن   ابن المسيب  قال : "  طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع      " ،  قال  معمر     : قلت  لقتادة     : كيف أصنع ؟ قال : " إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها ،      [ ص: 302 ] فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض الحيضة الأخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإن أردت أن تطلقها الثالثة تركتها حتى تحيض ، فإن طهرت طلقها الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					