10936 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن ابن طاوس قال : إن ابن عباس ، قال المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت ابن [ ص: 305 ] عباس : " فذلك حين وضعت أجلها " قال : وتلا : ابن عباس وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، قال : " وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال : وإن طلقها غير حامل ، فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا ابن طاوس فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد ، قال ابن عباس : قصصته على ابن جريج ، عن أبيه فأقر به . ابن طاوس