10949 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الزهري قتادة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قالوا في الرجل يطلق المرأة تطليقة فتعتد بعض عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم تعتد أيضا أياما ، ثم يطلقها قالوا : " " . تعتد من الطلاق الأول إذا كان لم يجامعها بين ذلك