11071 عبد الرزاق ، عن قال : حدثني ابن جريج ، عن ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ، أن ، ابن عباس ، وعبد الله بن عمرو سئلوا عن وأبا هريرة ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . البكر يطلقها زوجها ثلاثا