11071  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : حدثني   ابن شهاب  ، عن  محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  ، عن  محمد بن إياس بن البكير  ،  أن   ابن عباس  ،   وأبا هريرة  ، وعبد الله بن عمرو سئلوا عن  البكر يطلقها زوجها ثلاثا   ، فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره     " .  
				
						
						
