11074 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد بكير ، عن نعمان بن أبي عياش قال : سأل رجل عن عطاء بن يسار ، فقال : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له الرجل يطلق البكر ثلاثا : " أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره " . عبد الله بن عمرو بن العاص