باب طلاق التي لم تحض
11107 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري جابر ، عن في الشعبي قال : " تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر أخذت بالحيض ، وإن انقضت الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد " . الرجل يطلق البكر لم تحض
11108 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء مثله .