باب النكاح جديد والطلاق جديد
11149 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الزهري ، ابن المسيب وعبيد الله ، وغيرهما ، أنهما سمعا يقول : قال أبا هريرة : " عمر بن الخطاب فيموت عنها ، أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها " . أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة ، أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره