باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به
11230 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " أما في القضاء فيلزمه ، وأما فيما بينه وبين الله فكذبة ، هذا الذي نأخذ به " . قال : وسئل عنها رجل قيل له : أطلقت امرأتك عام الأول ؟ قال : نعم قال : " هي كذبة " . سعيد بن جبير