11266 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في ، قال الطالب : امرأته طالق إن كنت قضيتني قال : " على المطلوب البينة أنه قضاه ، فإن أقام البينة طلقت امرأة الطالب ، وإن لم يأت ببينة حلف الطالب بالله ما قضاني ، ثم طلقت امرأة المطلوب " . رجل له حق على رجل ، فقال المطلوب : قد قضيت ، وإلا فامرأته طالق