باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
11273 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، في وابن المسيب ، يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : " إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ، ولا عتاقة ، يقولان : إذا بر " . الرجل يقول : امرأته طالق ، وعبده حر إن لم يفعل كذا وكذا
11274 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن مثله . الزهري