باب الحلف بالطلاق
11280 عبد الرزاق ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قال : " قد حنث ، لأن الزبد من اللبن ، وإن حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا فلم يحنث ، وإن حلف أن لا يأكل لحما ، فأكل شحما حنث ، وإن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث " . رجل [ ص: 380 ] حلف لا يأكل لبنا ، فأكل زبدا