باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
11298 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : سمعته يقول : " إن ، فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها ثلاثا ، فقال : ليس بشيء " ، قال : وقال حلف رجل على امرأته لا تخرج ، فخرجت امرأة أخرى نحوا من ذلك ، وقال : " ليس على واحدة منهن طلاق " . ابن طاوس