11301 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء في ، وهو يحسب حين طلق أو حلف أنه كذلك قال : " ما أرى عليه شيئا " ، قال ابن جريج : وقال لي عبد الكريم : " إن أصحاب رجل حلف بالطلاق ، أو يمينا غير الطلاق على أمر ، والأمر على غير ما طلق عليه وحلف يجيزون ذلك عليه " . ابن مسعود