باب ما يرى المتظاهر من امرأته
11496 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : قلت له : ؟ قال : " يقبل ، ويباشر ، إنما ذكر أن يتماسا " ، قلت : أفيقضي حاجته دون فرجها ؟ قال : " ما أراه يضره إلا الوقاع نفسه " ، قلت : ألا تنزلها بمنزلة التي تطلق ما لم تراجع ؟ قال : " لا " . ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر