باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر  
 11537  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     :  رجل تظاهر من امرأته ، ثم لم يكفر   حتى طلقها ، فانقضت عدتها ، ثم تزوجت فجومعت ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها ، فراجعها زوجها الأول قال : " فلا يمسها حتى يكفر " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					