الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف

                                                                  11542 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن في رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ، ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها نكحها ، ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها ، فلم يره الحسن شيئا إذا كان ذلك ، عن فرقة ونكاح يقول : " قد انهدم قوله بالفرقة " ، وكان قتادة يفتي بهذا .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية