باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف  
 11542  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  قتادة  ،  عن  الحسن  في  رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ، ثم طلقها واحدة حتى إذا انقضت عدتها نكحها ، ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها   ، فلم يره الحسن شيئا إذا كان ذلك ، عن فرقة ونكاح يقول : " قد انهدم قوله بالفرقة " ، وكان قتادة يفتي بهذا     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					