باب الإيلاء
11602 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري حماد ، عن إبراهيم قال : [ ص: 446 ] سألته عن ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها " . قال الإيلاء ، فقال : " أن يحلف بالله لا يجامعها ، أو ليغيظنها : " وأما إذا قال : لا أقربك ، ولا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا " . الثوري