[ ص: 474 ] 11723 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير قال : أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ابن عباس ، عن رجل توفي عن امرأته فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر ، فقال وأبو هريرة : تعتد آخر الأجلين ، فقال ابن عباس أبو سلمة : فقلت : إذا وضعت حملها فقد حل أجلها ؟ قال : أنا مع ابن أخي ، يعني أبو هريرة أبا سلمة ، فأرسل ، ابن عباس إلى وأبو هريرة ، وهي في حجرتها ، وهم في المسجد يسألونها ، فأخبرت أن أم سلمة سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها ، فوضعت بعد وفاته بليال ، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها ، وقد اكتحلت ولبست ، فقال : لعلك ترين أن قد حللت ، إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك ، فلما أمست أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له شأنها ، وما قال لها أبو السنابل ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " قال : وحسبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : كذب إذا وضعت حملك فقد حل أجلك أبو السنابل . سئل