باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
[ ص: 490 ] 11785 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : " إن لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها " . افتدت منه ثم طلق في العدة