11787 عبد الرزاق ، عن معمر ، وسألته عن : " فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها " . قال : كان الرجل تفتدي منه امرأته ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها الحسن ، وقتادة ، ، يقولون : " لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة " . والزهري