باب يضارها حتى تختلع منه
11834 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : رجل اختلع امرأته ولم يكن له الخلع ، وشرط أنك إن خاصمتني فأنت امرأتي قال : " هي واحدة ، وهي أملك بأمرها ، ومالها عليها رد " ، قلت : فأين شرطه ؟ قال : " شرط الله قبل شرطه " قال : وقد طلق ، الخلع : طلاق " ، قال : وأخبرني قال : " قد قضى عمر بن عبد العزيز [ ص: 501 ] بذلك ، وما أراه إلا نعم ما قضى به " .