1185 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الحسن قال : " عمرو بن دينار " . قال تصلي ويصيبها زوجها معمر : وقاله قتادة .
1186 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري سمي ، عن ، وعن ابن المسيب يونس ، عن الحسن ، قالا في " . المستحاضة : " تصوم ، ويجامعها زوجها
1187 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، أنه سأله عن " . المستحاضة أتجامع ؟ قال : " الصلاة أعظم من الجماع
1188 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن شروس قال : سمعت عكرمة ، مولى ، سئل عن ابن عباس " . المستحاضة أيصيبها زوجها ؟ قال : " نعم ، وإن سال الدم على عقبها
1189 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن المبارك الأجلح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " " . لا بأس أن يجامعها زوجها
[ ص: 311 ]