1185 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن قال : " تصلي ويصيبها زوجها " . قال معمر : وقاله قتادة .
1186 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سمي ، عن ابن المسيب ، وعن يونس ، عن الحسن ، قالا في المستحاضة : " تصوم ، ويجامعها زوجها " .
1187 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، أنه سأله عن المستحاضة أتجامع ؟ قال : " الصلاة أعظم من الجماع " .
1188 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل بن شروس قال : سمعت عكرمة ، مولى ابن عباس ، سئل عن المستحاضة أيصيبها زوجها ؟ قال : " نعم ، وإن سال الدم على عقبها " .
1189 عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، عن الأجلح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " لا بأس أن يجامعها زوجها " .
[ ص: 311 ]


