11903 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، الزهري وقتادة ، عن قالا : " ابن المسيب ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن ثلاث فثلاث " . قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت قتادة : " فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها " .