11905 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن قال : " ابن عمر ، فإن ناكرها استحلف ، وكان يقول : إن ردته عليه فليس بشيء " . إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت
11906 عبد الرزاق ، عن معمر ، وابن جريج ، عن عبيد الله بن [ ص: 519 ] عمر ، عن نافع ، عن مثله . ابن عمر