11933 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : [ ص: 525 ] أخبرنا ابن جريج ، أن عمرو بن دينار أبا الشعثاء كان يقول : " ، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا ، فلا شيء لها " . إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا : فلا شيء لها