11934 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار أبي الشعثاء قال : " ، فإن تفرقا ، ولم تقل شيئا فلا أمر لها " . قال إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت : في مجلسها عمرو : قال أبو الشعثاء : " كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره ؟ " .