11977 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، أن الشعبي عليا قال : " إن ، وإن [ ص: 10 ] اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها " . وقال اختارت نفسها فهي واحدة بائنة : إن اختارت نفسها فهي ثلاث " . وقال زيد بن ثابت عمر ، : " إن اختارت زوجها فلا بأس ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها " . وعبد الله بن مسعود